لبس الجوارب على غير طهارة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18209 )
س 4: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا ؟
ج 4: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد نزع خفيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا ؟
ج 4: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد نزع خفيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يشرع المسح على الجوارب لمن لبسها من غير ح... - ابن عثيمين
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- المسح على الجوارب لمن لم ينو حال لبسها المسح... - ابن عثيمين
- يقول السائل : إذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب... - ابن عثيمين
- حكم صلاة من مس على الجوربين ناسيا أنه لبسهما عل... - ابن باز
- ما حكم المسح لمن لبس الجوارب على طهارة ولم ي... - ابن عثيمين
- رجل لبس الجورب على طهارة ثم نزعه ثم أعاد لبسه... - الالباني
- لبست الجوارب وعند الوضوء نسيت هل لبستهما على... - ابن عثيمين
- أن يلبسهما على طهارة - ابن عثيمين
- مسألة في المسح على الجوارب - ابن باز
- لبس الجوارب على غير طهارة - اللجنة الدائمة