أن يلبسهما على طهارة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه، قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما.
فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء، وغسل الرجلين، وإعادة الصلاة؛ لأنه صلى على غير طهارة.
فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء، وغسل الرجلين، وإعادة الصلاة؛ لأنه صلى على غير طهارة.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف :" إلى حلها إذا لبس ذلك بعد ك... - ابن عثيمين
- هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر... - ابن عثيمين
- حكم لبس الجورب بعد نزعه على طهارة - ابن باز
- حكم من لبس جوربًا على طهارة ثم لبس عليه آخر - ابن باز
- لبست الجوارب وعند الوضوء نسيت هل لبستهما على... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخف إذا لبسه على طهارة التيمم - الفوزان
- رجل لبس الجورب على طهارة ثم نزعه ثم أعاد لبسه... - الالباني
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- حكم صلاة من مس على الجوربين ناسيا أنه لبسهما عل... - ابن باز
- لبس الجوارب على غير طهارة - اللجنة الدائمة
- أن يلبسهما على طهارة - ابن عثيمين