تعديل الشراب بعد انتهاء الطهارة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20196 )
س 4: إذا نزلت الشراب من قدمي لتعديلها فقط أو لبس واحدة أخرى، هل تنتقض مدة المسح أو الوضوء ؟ وإذا لبست الشراب وأتى موعدها ولكن لا زلت على طهارة هل أتوضأ؟
ج 4: إذا خلعت الشراب من قدمك بعد المسح عليها لتعديلها حتى بدا ما يجب غسله في الوضوء من الرجل ولو يسيرًا، فإن ذلك يفسد الوضوء إذا كان ذلك بعد الحدث بعد اللبس، ويبطل حكم المسح على الخفين فيجب خلعها، فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليك أن تتوضأ وضوءًا كاملاً، ولا يحل لك الصلاة بالطهارة السابقة قبل خلع الشراب، وكذلك إذا خلعت الشراب بعد المسح عليها لإبدالها بغيرها، فإن ذلك يبطل حكم المسح على الشراب الجديد إذا لُبس على طهارة المسح على الشراب السابقة، ويبطل الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء كاملاً بغسل جميع أعضاء الوضوء كاملة مع الرجلين، ولك بعد ذلك أن تلبس الشراب الجديد وتبدأ مدة مسح جديدة. أما كنت تقصد أن تضيف شرابًا جديدًا فوق الشراب الأول دون خلع الأول، فإن لبست الشراب الجديد على الطهارة السابقة التي قبل لبس الشراب القديم، أي قبل المسح على الشراب القديم، فإن حكم المسح يكون للشراب الأعلى، أما إذا لبست الشراب الجديد على القديم بعد
المسح على الشراب القديم فإن الحكم للشراب الأول القديم، فيلزمك عند المسح عليهما أن تخلع الجديد وتمسح على القديم؛ لأن من شرط المسح على الخفين أن يُلبَسا على طهارة كاملة بغسل جميع أعضاء الوضوء كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: إذا نزلت الشراب من قدمي لتعديلها فقط أو لبس واحدة أخرى، هل تنتقض مدة المسح أو الوضوء ؟ وإذا لبست الشراب وأتى موعدها ولكن لا زلت على طهارة هل أتوضأ؟
ج 4: إذا خلعت الشراب من قدمك بعد المسح عليها لتعديلها حتى بدا ما يجب غسله في الوضوء من الرجل ولو يسيرًا، فإن ذلك يفسد الوضوء إذا كان ذلك بعد الحدث بعد اللبس، ويبطل حكم المسح على الخفين فيجب خلعها، فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليك أن تتوضأ وضوءًا كاملاً، ولا يحل لك الصلاة بالطهارة السابقة قبل خلع الشراب، وكذلك إذا خلعت الشراب بعد المسح عليها لإبدالها بغيرها، فإن ذلك يبطل حكم المسح على الشراب الجديد إذا لُبس على طهارة المسح على الشراب السابقة، ويبطل الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء كاملاً بغسل جميع أعضاء الوضوء كاملة مع الرجلين، ولك بعد ذلك أن تلبس الشراب الجديد وتبدأ مدة مسح جديدة. أما كنت تقصد أن تضيف شرابًا جديدًا فوق الشراب الأول دون خلع الأول، فإن لبست الشراب الجديد على الطهارة السابقة التي قبل لبس الشراب القديم، أي قبل المسح على الشراب القديم، فإن حكم المسح يكون للشراب الأعلى، أما إذا لبست الشراب الجديد على القديم بعد
المسح على الشراب القديم فإن الحكم للشراب الأول القديم، فيلزمك عند المسح عليهما أن تخلع الجديد وتمسح على القديم؛ لأن من شرط المسح على الخفين أن يُلبَسا على طهارة كاملة بغسل جميع أعضاء الوضوء كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره - ابن باز
- بداية مدة المسح على الشراب - ابن عثيمين
- ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف ا... - ابن عثيمين
- شراب اليدين - اللجنة الدائمة
- حكم المسح على الخفين والشراب ثم الصلاة في الشراب - ابن باز
- حكم صلاة من خلع الشراب بعد أن مسح عليها ثم أ... - ابن عثيمين
- المسح على الشراب - ابن باز
- هل تزول طهارة المسح بخلع الشراب؟ - ابن باز
- ما حكم المسح على الشراب إذا خلعت شراباً ولبس... - ابن عثيمين
- المسح على الشراب - ابن عثيمين
- تعديل الشراب بعد انتهاء الطهارة - اللجنة الدائمة