هل تزول طهارة المسح بخلع الشراب؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟
ج: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء.
والله ولي التوفيق.
ج: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء.
والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- إذا خلع الإنسان ما مسحه فلا يعيد المسح حتى ي... - ابن عثيمين
- ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف ا... - ابن عثيمين
- إذا خلع الرجل الجورب بعد مسحه ثم لبسه مدة أخ... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخفين والشراب ثم الصلاة في الشراب - ابن باز
- المسح على الشراب - ابن باز
- حكم المسح على الخفين بعد خلعهما بعد المسح - ابن باز
- تعديل الشراب بعد انتهاء الطهارة - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة من خلع الشراب بعد أن مسح عليها ثم أ... - ابن عثيمين
- ما حكم المسح على الشراب إذا خلعت شراباً ولبس... - ابن عثيمين
- المسح على الشراب - ابن عثيمين
- هل تزول طهارة المسح بخلع الشراب؟ - ابن باز