شراب اليدين
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6615 )
س1: ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟
ج1: يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟
ج1: يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن حكم شراء الأكل والشراب في المسجد ؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة - ابن باز
- هل الشراب والقفار يحرمان على الرجال حال الإح... - ابن عثيمين
- المسح على الشراب - ابن باز
- تعديل الشراب بعد انتهاء الطهارة - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس المحرمة للشُّرَّاب (الجورب)؟ - ابن باز
- المسح على الشراب - ابن عثيمين
- لبس الشراب في الرجلين - اللجنة الدائمة
- ما حكم المسح على الشراب إذا خلعت شراباً ولبس... - ابن عثيمين
- ما حكم لبس المرأة للشراب في الصلاة؟ - ابن باز
- شراب اليدين - اللجنة الدائمة