ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف القصير الذي دون الكعبين .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : إذا لبست الشراب على طهارة، ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعمل الآن، فهل أمسح عليهما جميعاً؟
الشيخ : إي نعم ، إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
السائل : ...
الشيخ : إي معلوم مسح على الشراب يخلعها عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
الشيخ : إي نعم ، إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
السائل : ...
الشيخ : إي معلوم مسح على الشراب يخلعها عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة من خلع الشراب بعد أن مسح عليها ثم أ... - ابن عثيمين
- من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح ع... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الكنادر وخلعها عند الصلاة - ابن باز
- هل يجوز لمن لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبسهما أ... - الالباني
- شخص مسح على شراب وأراد أن يلبس آخر فهل يمسح... - ابن عثيمين
- المسح على الكندرة - ابن عثيمين
- المسح على الشراب - ابن عثيمين
- المسح على الشراب - ابن باز
- حكم المسح على الخفين والشراب ثم الصلاة في الشراب - ابن باز
- ما حكم المسح على الشراب إذا خلعت شراباً ولبس... - ابن عثيمين
- ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف ا... - ابن عثيمين