الزكاة في دخل شركة الاتصالات
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة رئيس شركة الاتصالات السعودية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1471) وتاريخ 18/11/1429 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (حرصًا من إدارة الشركة في المحافظة على أموال المساهمين ورغبة منها في دفع الزكاة الشرعية الواجبة - نود الاستفسار من سماحتكم عما إذا قامت الشركة باحتساب الوعاء الزكوي بناء على القواعد الشرعية المقررة ، وذلك باحتساب جميع الأموال التي تمثل حقوق ملكية للمساهمين في يوم احتساب الزكاة ويحسم منها صافي الأصول الثابتة ، ثم تبين أن هذا الوعاء أقل من صافي الربح العام للشركة ، فهل يجب على الشركة أن تخرج الزكاة عن الوعاء أم الربح العام ؟ علمًا بأن هذه الأرباح قد حققتها الشركة على مدى العام وتتصرف فيها في أنشطتها المختلفة مثل شراء الأصول أو المصروفات . نأمل إفادتنا بمدى شرعية الإجراء الذي تتبعه شركة الاتصالات السعودية في احتسابها للزكاة المستحقة عليها . والله يحفظكم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن مستغلات شركة
الاتصالات من أجور المكالمات ونحوها التي تصرف في أصول ومصروفات لا زكاة فيها إذا كان ذلك قبل أن يحول عليها الحول ؛ لأن جنس الأجرة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . أخرجه أبو داود ، وابن ماجه .
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة رئيس شركة الاتصالات السعودية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1471) وتاريخ 18/11/1429 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (حرصًا من إدارة الشركة في المحافظة على أموال المساهمين ورغبة منها في دفع الزكاة الشرعية الواجبة - نود الاستفسار من سماحتكم عما إذا قامت الشركة باحتساب الوعاء الزكوي بناء على القواعد الشرعية المقررة ، وذلك باحتساب جميع الأموال التي تمثل حقوق ملكية للمساهمين في يوم احتساب الزكاة ويحسم منها صافي الأصول الثابتة ، ثم تبين أن هذا الوعاء أقل من صافي الربح العام للشركة ، فهل يجب على الشركة أن تخرج الزكاة عن الوعاء أم الربح العام ؟ علمًا بأن هذه الأرباح قد حققتها الشركة على مدى العام وتتصرف فيها في أنشطتها المختلفة مثل شراء الأصول أو المصروفات . نأمل إفادتنا بمدى شرعية الإجراء الذي تتبعه شركة الاتصالات السعودية في احتسابها للزكاة المستحقة عليها . والله يحفظكم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن مستغلات شركة
الاتصالات من أجور المكالمات ونحوها التي تصرف في أصول ومصروفات لا زكاة فيها إذا كان ذلك قبل أن يحول عليها الحول ؛ لأن جنس الأجرة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . أخرجه أبو داود ، وابن ماجه .
الفتاوى المشابهة
- احتساب الدين من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- إخراج الزكاة في كل حول - اللجنة الدائمة
- عندي مائة سهم في شركة ما فهل عليها زكاة.؟ وم... - ابن عثيمين
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة أسهم شركة الكهرباء - ابن باز
- شراء الباقات التي تصدرها شركة الاتصالات - اللجنة الدائمة
- الزكاة على مال الشركة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال الشركة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في دخل شركة الاتصالات - اللجنة الدائمة