تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في مال الشركة - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثاني والخامس والسادس من الفتوى رقم (  19643  )   س1: الشركة تقوم بإعداد ميزانية سنوية بموقفها المالي الذي يتضمن عرضًا لموجوداتها والديو...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في مال الشركة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني والخامس والسادس من الفتوى رقم ( 19643 )
س1: الشركة تقوم بإعداد ميزانية سنوية بموقفها المالي الذي يتضمن عرضًا لموجوداتها والديون التي عليها بتاريخ معين، فهل تحتسب الزكاة على أملاك الشركة القائمة في نهاية السنة أم على تلك التي كانت في بداية السنة وحال عليها الحول، وكيف يتم احتساب الحول؟ علمًا بأن الأرصدة التي كانت قائمة في بداية السنة تتغير، والزيادة أو النقصان في نهاية السنة حسب نتيجة أعمال الشركة؟
ج1: الجواب على هذا السؤال يقتضي بيانه في الأحكام الآتية: 1- أملاك الشركة المعدة للبيع تجب الزكاة فيها بعد تمام الحول حسب القيمة التي تساويها عند تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: 2.5 %. 2 - أملاك الشركة المعدة للتأجير ليس في أعيانها زكاة، وإنما
الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: 2.5 %. 3- أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع وآلاتها ومعداتها وأدواتها المعدة لتشغيلها ونحوه – فهذه لا زكاة فيها. 4- أرصدة الشركة من الذهب والفضة وسائر العملات الورقية والمعدنية، كالريال السعودي، تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول وهي ربع العشر، أي: 2.5 %، وأرباحها يجب أن تزكى تبعًا لأصلها وإن لم يحل عليها الحول؛ لأن حولها حول أصلها. وكيفية معرفة تمام الحول على الأرصدة يتم بأحد طريقين: الأول: تعتبر الواردات بتاريخها، فيزكى كل مبلغ يحول عليه الحول من تاريخ وروده، وهكذا. الثاني: أن تجعل الشركة وقتًا معينًا لإخراج الزكاة، كشهر رمضان، بشرط أن لا تتأخر زكاة مبلغ عن تمام الحول؛ رعاية لحقوق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، وإبراء
للذمة من عهدة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. 5- الديون التي تكون على الشركة لا تعتبر مانعة للزكاة فيما في حوزتها من أموال تجب فيها الزكاة. 6- الديون التي تكون للشركة على المدينين بأجل أو آجال مهما كانت آجالها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي في ذمة مدين مليء غير مماطل، والدائن متمكن من استخلاص ماله، أما إذا كان الدين على معسر لا يدري صاحبه هل يحصل عليه أم لا، أو على مليء لكنه مماطل ولا يتمكن الدائن من استخلاص دينه من المدين إما لأنه ليس لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو كان لديه إثبات لكن ليس لديه من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق – فلا تجب الزكاة على الدائن في ماله هذا إلا إذا قبضه فيستقبل به حولاً.

Webiste