تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الشركة المساهمة إذا أنشأت شركات كيف تزكى... - اللجنة الدائمة س: شركة مساهمة قابضة تعمل في مجال التصنيع وتمارس نشاطها الصناعي عن طريق إقامة شركات مشتركة مع مستثمرين آخرين سعوديين وأجانب ، وبنسب مختلفة ، بحيث يكون ...
العالم
طريقة البحث
الشركة المساهمة إذا أنشأت شركات كيف تزكى أموال هذه الشركات
اللجنة الدائمة
س: شركة مساهمة قابضة تعمل في مجال التصنيع وتمارس نشاطها الصناعي عن طريق إقامة شركات مشتركة مع مستثمرين آخرين سعوديين وأجانب ، وبنسب مختلفة ، بحيث يكون لكل شركة شخصية اعتبارية خاصة ، وذمة مالية مستقلة طبقًا لعقد
تأسيسها ونظام الشركات ، وتقوم كل شركة من هذه الشركات على حدة بإصدار بيانات مالية سنوية ، يعد على أساسها حساب الزكاة المستحقة على حصة الجانب السعودي في هذه الشركات ودفعها لمصلحة الزكاة والدخل ، كما تقوم الشركة الأم بتعويض هذه الشركات عما يتم دفعه مقابل الزكاة الشرعية ، ومن ثم تعد الشركة الأم بيانات مالية ختامية موحدة تشمل نتائج نشاطات الشركة الأم والشركات التابعة لها ، يتم على أساسها حساب الزكاة المستحقة على مجموعة الشركات التابعة والشركة الأم كوحدة واحدة ، ثم يخصم ما سبق دفعه من قبل الشركات التابعة لمصلحة الزكاة والدخل واعتبار الفرق يمثل الزكاة المستحقة على الشركة الأم ، وبعبارة أخرى فإن الزكاة المستحقة على الشركة الأم واستثماراتها في الشركات التابعة لها يحسب على أساس البيانات المالية الموحدة تطبيقًا لوحدة الذمة المالية للشركة الأم ، وحتى لا يحصل ثني الزكاة وانطلاقًا من قول الحق تبارك وتعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ نتوجه بسؤال فضيلتكم عن المسائل التالية : س1: من الناحية الشرعية هل يتم حساب الزكاة على الشركة الأم والشركات التابعة لها بشكل منفصل - كل شركة على حدة -
أو يتم حساب الزكاة على أساس البيانات المالية الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة لها حسب التفصيل المذكور أعلاه مع بسط القول في ذلك ما أمكن ؟

ج1 : تحسب الزكاة في أموال الشركة المساهمة القابضة الأم والشركات التابعة لها كل شركة على حدة ؛ لأن لكل شركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة ويراعى عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركة الأم في رأس مال الشركات التابعة لها حتى لا يزكى المال الواحد في الحول الواحد مرتين .
س2: هل على الشركة دفع زكاة على القروض التي تحصل عليها من صناديق الإقراض الحكومية ؛ مثل : صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية لتمويل إنشاء مصانع الشركة والصرف على نشاطاتها ، أم تقع المسئولية على المقرض ؟ علمًا أن هذه الصناديق تستوفي رسوم إدارية عن كل قرض تحسم من قيمة القرض ابتداءً ، كما تصنف الشركة بأنها مدين مليء إضافة لقيامها برهن بعض الممتلكات للجهة المقرضة ضمانًا للدين .
ج2 : ما تأخذه الشركة من المال اقتراضًا من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات الآتية : 1- أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه ، فما حال عليه الحول
منه وجبت فيه الزكاة . 2- أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك . 3- أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعبتار ما آل إليه ويزكى بتقييمه نهاية الحول .

س3: هل يجب على الشركة دفع الزكاة على القروض التي تحصل عليها من مصادر تمويل غير حكومية سواء كانت محلية (داخلية) أو دولية (خارجية) أم أن هذا من مسئولية المقرض ؟ علمًا أن هذه المصادر تستوفي رسوم إدارية عن كل قرض يدفع لها مع الأقساط السنوية ، كما أن الشركة المقترضة مليئة ومنتظمة بالسداد وتقدم ضمانات للمقرض .
ج3 : جواب هذا السؤال داخل ضمن السؤال الثاني؛ إذ لا فرق في زكاة القرض بين أن يكون المقرض مصدرًا حكوميًا أو أهليًا بالنسبة للمقترض .
س4:فيما إذا كانت هناك مشاركة حكومية في رأس المال هل يخضع نصيب الحكومة في رأس المال للزكاة ؟
ج4 : الشركات التي تساهم فيها الهيئات الحكومية يتم فرض
الزكاة على جميع أموالها الزكوية ؛ لأن تلك الهيئات ذات شخصية معنوية مستقلة وذات غرض تجاري .

س5 : هل يجب على مساهمي هذه الشركات إخراج زكاة عن نصيبهم فيها أم يكتفي المساهم بما أخرجته هذه الشركة ؟
ج5 : لا يخلو حال المساهم في الشركة المساهمة من إحدى الحالات التالية : الأولى : أن تكون الشركة تجارية ويكون غرضه اقتناء السهم والاستفادة من أرباحه ، وحينئذ فيكتفي المساهم بما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل ما لم يكن ذلك أقل من الزكاة المفروضة ، فإن كان ذلك أقل وجب عليه إخراج الزيادة . الثانية : أن تكون الشركة غير تجارية ، ويكون غرض المساهم اقتناء السهم والاستفادة من أرباحه ، وليس على هذه الشركة زكاة ، وإنما كل مساهم يزكي نصيبه في الأرباح إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره ، وحال عليه الحول . الثالثة : أن يكون غرض المساهم التجارة في الأسهم بيعًا وشراءً ويجب عليه في هذه الحال تقييم الأسهم التي لديه عند تمام الحول على راس ماله ، وإخراج زكاتها بشرط أن تكون المساهمة في شركة تتعامل بالمباح .
س6 : هل هناك فرق بين زكاة الأسهم للمساهم الذي يقوم
بالمضاربة في الأسهم بيعًا وشراءً والمساهم الذي يقتني هذه الأسهم بغرض الحصول على أرباحها ابتداءً ، وإذا طلبت منه بسعر مناسب قام ببيعها ؟

ج6 : نعم هناك فرق ؛ فمن يضارب في الأسهم بيعًا وشراءً تجب عليه الزكاة فيها باعتبارها عروض تجارة ، أما من يقتنيها لغرض الحصول على أرباحها ابتداءً ، وإذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاة ؛ لأنه لم يجعلها عروض تجارة ، بل غلب على فعله أنها للقنية ، لكن إن غلب على فعله اعتبارها عروض تجارة يتربص بها ارتفاع الأسعار فإنه تجب عليه زكاتها .
س7 : المساهم الذي يتأخر عن استلام الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها لأكثر من حول هل تجب الزكاة في ذمته أم تلزم الشركة ؟ علمًا بأن الشركة تعلن عن ذلك لهم في وسائل الإعلام ؟
ج7 : إذا تأخر المساهم عن استلام أرباحه في الشركة بعد الإعلان عنها فإن زكاتها تلزمه إذا حال الحول عليها بعد التمكن من استلامها .


Webiste