ما يؤخذ من الطلاب باسم التأمين هل يزكى
اللجنة الدائمة
س: في نظام الإسكان الجامعي للطلاب الأخذ من كل طالب تأمين مقداره خمسمائة (500 ريال) تأمين على أثاث السكن وفي حالة إتلاف الطالب لشيء من ذلك يتم الخصم من التأمين وفي حالة عدم إتلافه يتم إرجاعها للطلاب بعد الإخلاء من السكن ، علمًا أنه لا يحق للطالب التصرف فيها مدة السكن التي ربما تزيد على أربع سنوات ، فهل على هذا التأمين زكاة إذا دار عليه الحول ؟
ج: المبلغ المسؤول عنه تجب زكاته عند نهاية كل حول ؛ لأن ملك صاحبه مستقر عليه .
ج: المبلغ المسؤول عنه تجب زكاته عند نهاية كل حول ؛ لأن ملك صاحبه مستقر عليه .
الفتاوى المشابهة
- التأمين على السيارات - الفوزان
- ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكلّ... - الالباني
- حكم التأمين التجاري - ابن باز
- هل يجوز التأمين على المسجد - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يأخذ من التأمين العام.؟ - الالباني
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- التأمين في الصلاة - اللجنة الدائمة
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- ما يؤخذ من الطلاب باسم التأمين هل يزكى - اللجنة الدائمة