حكم السقط بعد نفخ الروح
اللجنة الدائمة
س: قبل حوالي ثمان سنوات كانت زوجتي حاملاً في شهرها السادس دخلت المستشفى وأخبرتنا الطبيبة بأن الرحم قد فتح مما اضطر زوجتي للمكوث بالمستشفى ، بينما هي كذلك أحست بأنها تريد الذهاب إلى دورة المياه - أكرمكم الله - فنزل الطفل على الأرض ، فتوفي في الحال . سؤالي : هل على زوجتي صيام أو صدقة أو دية ؟ مع العلم أن هذا هو الحمل الثاني لها . هل أذبح عنه عقيقة ؟ وجزاكم الله خيرًا وأجزل لكم الثواب .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فليس على زوجتك شيء من جراء سقوط الحمل المذكور ؛ لأنها لم تتسبب في ذلك والأصل براءة الذمة ، وتستحب تسمية هذا الحمل والعقيقة عنه ، مع العلم أن السقط بعد نفخ الروح فيه يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في المقبرة .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فليس على زوجتك شيء من جراء سقوط الحمل المذكور ؛ لأنها لم تتسبب في ذلك والأصل براءة الذمة ، وتستحب تسمية هذا الحمل والعقيقة عنه ، مع العلم أن السقط بعد نفخ الروح فيه يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في المقبرة .
الفتاوى المشابهة
- من أحكام السقط - ابن باز
- حكم تسمية السقط والعق عنه - ابن باز
- هل السقط الذي لم تنفخ فيه الروح يدخل في الحديث... - الالباني
- السقط - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة الحامل بوضع حملها وإن كان سقطا قد... - ابن عثيمين
- ما ضابط نفخ الروح في الجنين ومتى يكون ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة على الجنين السَّقط؟ - ابن باز
- متى ينفخ الروح في الجنين .؟ - الالباني
- العقيقة عن الولد المتوفى والجنين إذا سقط... - اللجنة الدائمة
- السقط الذي نفخت فيه الروح - اللجنة الدائمة
- حكم السقط بعد نفخ الروح - اللجنة الدائمة