تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قصر الصلاة للمشاركين في خدمة الحجاج - اللجنة الدائمة السؤال العاشر من الفتوى رقم (  19773  )   س 10:  عند المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مهمة الحج، هل يجوز قصر الصلاة  ، علمًا أن المهمة محددة ويعلم متى ت...
العالم
طريقة البحث
قصر الصلاة للمشاركين في خدمة الحجاج
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 19773 )
س 10: عند المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مهمة الحج، هل يجوز قصر الصلاة ، علمًا أن المهمة محددة ويعلم متى تنتهي بالضبط؟
ج 10: إذا كانت إقامة المشاركين في خدمة الحجيج تزيد على أربعة أيام وهم يعلمون بذلك فإنهم لا يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأنهم قد انقطعت عنهم أحكام السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste