قصر الصلاة للمشاركين في خدمة الحجاج
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 19773 )
س 10: عند المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مهمة الحج، هل يجوز قصر الصلاة ، علمًا أن المهمة محددة ويعلم متى تنتهي بالضبط؟
ج 10: إذا كانت إقامة المشاركين في خدمة الحجيج تزيد على أربعة أيام وهم يعلمون بذلك فإنهم لا يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأنهم قد انقطعت عنهم أحكام السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 10: عند المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مهمة الحج، هل يجوز قصر الصلاة ، علمًا أن المهمة محددة ويعلم متى تنتهي بالضبط؟
ج 10: إذا كانت إقامة المشاركين في خدمة الحجيج تزيد على أربعة أيام وهم يعلمون بذلك فإنهم لا يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأنهم قد انقطعت عنهم أحكام السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مسألة في قصر الصلاة للحاج - ابن باز
- ما حكم القصر في الصلاة ؟ - الالباني
- أيضاً يقول في سؤاله متى يبدأ الإنسان في قصر... - ابن عثيمين
- جمع وقصر الصلاة للحاج - ابن باز
- القصر للمبتعثيين - الفوزان
- حكم قصر الصلاة للحجاج من أهل مكة - ابن باز
- يقول أسأل من القصر في الصلاة ومتي يكون وفي أ... - ابن عثيمين
- قصر الصلاة في منى عام لجميع الحجاج - ابن باز
- قصر الصلاة - الفوزان
- المشاركة في الكريسماس - اللجنة الدائمة
- قصر الصلاة للمشاركين في خدمة الحجاج - اللجنة الدائمة