تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلاة المرأة بزوجها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16682  )   س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علمًا في الدين؟ وإذا كان العكس أوضحوا لي من فضلكم؟   ج  : لا...
العالم
طريقة البحث
صلاة المرأة بزوجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16682 )
س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علمًا في الدين؟ وإذا كان العكس أوضحوا لي من فضلكم؟
ج : لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة ، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلاً أو رجالاً في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" ، متفق عليه، والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولهذا فلو أمت امرأة رجلاً في الصلاة لم تصح صلاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste