صلاة المرأة بزوجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16682 )
س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علمًا في الدين؟ وإذا كان العكس أوضحوا لي من فضلكم؟
ج : لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة ، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلاً أو رجالاً في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ، متفق عليه، والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولهذا فلو أمت امرأة رجلاً في الصلاة لم تصح صلاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علمًا في الدين؟ وإذا كان العكس أوضحوا لي من فضلكم؟
ج : لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة ، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلاً أو رجالاً في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ، متفق عليه، والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولهذا فلو أمت امرأة رجلاً في الصلاة لم تصح صلاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا أسلمت المرأة هل تخبر زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم المرأة إذا كان زوجها لا يصلي - ابن باز
- ما هي السنة في صلاة المرأة مع زوجها ؟ - الفوزان
- مكان الزوجة مع زوجها في الصلاة مؤتمة به - ابن باز
- زوج المرأة محرما لجدة زوجته - اللجنة الدائمة
- إمامة المرأة للرجل - ابن باز
- صلاة المرأة يجانب زوجها في صلاة الليل - اللجنة الدائمة
- ماذا على المرأة إذا كان زوجها لا يصلي ؟ - الالباني
- موقف المرأة من زوجها في الصلاة - اللجنة الدائمة
- ما هو حكم إمامة المرأة لزوجها في الصلاة؟ - الالباني
- صلاة المرأة بزوجها - اللجنة الدائمة