إذا أسلمت المرأة هل تخبر زوجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7139 )
س: لقد أسلمت عندنا امرأة نصرانية أندونيسية التي جاءت إلى برلين وألمانيا الغربية لمهمة خاصة، كلفتها عليها حكومة أندونيسيا والمرأة من أسرة ذات مكانة، ولها صلة طيبة مع أسرة الرئيس سوهارتو وزوجها من مسئولي وزارة الدفاع والأمن الأندونيسية، وإن شاء الله بثقافتها ومكانتها فبإسلامها ستكون خيرا للإسلام والمسلمين، ولكن المشكلة أن زوجها نصراني متعصب، حيث إنها لا تستطيع إعلان إسلامها بهذا السبب، وإلى الآن لا يعرف إسلامها إلا نحن (7) أنفار فقط، ومع ذلك فإنها تنوي إخبار زوجها وأولادها عن إسلامها بطريقها الخاص، ولتدعوهم إلى الإسلام. فضيلة الشيخ: لا أدري كيف أتصرف في هذا الأمر، والله قد حرم زواج المسلمة بالكافر، ومثلها لا بد أن تترك زوجها بعد إسلامها مباشرة، ولكن لحداثة إسلامها ما اعتقد أنها تتحمل بهذا الحكم الشرعي، وأخشى أن ترجع إلى الكفر إذا قلت ذلك، فضلا أنها ليست من أسرة عادية، ولو كانت منها لكان ترك الزوج أمرا يسيرا لها، لذا فإني أستفسركم في الموضوع، وإذا أمكن أريد فتوى الشيخ ابن باز هل يجوز لي تأجيل أمرها بترك زوجها الكافر إلى أن يتقوى إيمانها أم ماذا أقول لها؟
ج: عليها أن تخبره بإسلامها، وأنها قد حرمت عليه بالإسلام حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد، ومتى أسلم بعد خروجها من العدة فله العود إليها بنكاح جديد إذا رغبت في ذلك، بشروطه المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد أسلمت عندنا امرأة نصرانية أندونيسية التي جاءت إلى برلين وألمانيا الغربية لمهمة خاصة، كلفتها عليها حكومة أندونيسيا والمرأة من أسرة ذات مكانة، ولها صلة طيبة مع أسرة الرئيس سوهارتو وزوجها من مسئولي وزارة الدفاع والأمن الأندونيسية، وإن شاء الله بثقافتها ومكانتها فبإسلامها ستكون خيرا للإسلام والمسلمين، ولكن المشكلة أن زوجها نصراني متعصب، حيث إنها لا تستطيع إعلان إسلامها بهذا السبب، وإلى الآن لا يعرف إسلامها إلا نحن (7) أنفار فقط، ومع ذلك فإنها تنوي إخبار زوجها وأولادها عن إسلامها بطريقها الخاص، ولتدعوهم إلى الإسلام. فضيلة الشيخ: لا أدري كيف أتصرف في هذا الأمر، والله قد حرم زواج المسلمة بالكافر، ومثلها لا بد أن تترك زوجها بعد إسلامها مباشرة، ولكن لحداثة إسلامها ما اعتقد أنها تتحمل بهذا الحكم الشرعي، وأخشى أن ترجع إلى الكفر إذا قلت ذلك، فضلا أنها ليست من أسرة عادية، ولو كانت منها لكان ترك الزوج أمرا يسيرا لها، لذا فإني أستفسركم في الموضوع، وإذا أمكن أريد فتوى الشيخ ابن باز هل يجوز لي تأجيل أمرها بترك زوجها الكافر إلى أن يتقوى إيمانها أم ماذا أقول لها؟
ج: عليها أن تخبره بإسلامها، وأنها قد حرمت عليه بالإسلام حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد، ومتى أسلم بعد خروجها من العدة فله العود إليها بنكاح جديد إذا رغبت في ذلك، بشروطه المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا أسلم الزوجان بقيا على النكاح - اللجنة الدائمة
- ماذا على المرأة إذا كان زوجها لا يصلي ؟ - الالباني
- حكم المرأة إذا كان زوجها لا يصلي - ابن باز
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- صلاة المرأة بزوجها - اللجنة الدائمة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- زوج المرأة محرما لجدة زوجته - اللجنة الدائمة
- المرأة إذا أسلمت حرمت على زوجها غير المسلم - اللجنة الدائمة
- إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج - اللجنة الدائمة
- إذا أسلمت المرأة هل تخبر زوجها - اللجنة الدائمة