يصلي الفروض الخمسة في بيته لأنه يتكاسل عن الذهاب إلى المسجد
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16311 )
س 3: في يومي الخميس والجمعة عندي إجازة، وفي هذه الأيام أصلي الفروض الخمسة في بيتي لأني أتكاسل عن الذهاب إلى المسجد ، وعندي أولادي وعددهم ثلاثة، فما الحكم؟
ج 3: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في المسجد، ولا يجوز له أن يصليها في بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ، وقال صلى الله عليه وسلم للذي جاء يطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: في يومي الخميس والجمعة عندي إجازة، وفي هذه الأيام أصلي الفروض الخمسة في بيتي لأني أتكاسل عن الذهاب إلى المسجد ، وعندي أولادي وعددهم ثلاثة، فما الحكم؟
ج 3: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في المسجد، ولا يجوز له أن يصليها في بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ، وقال صلى الله عليه وسلم للذي جاء يطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا كان الشخص يصلي في البيت تكاسلا من غير عذ... - ابن عثيمين
- بيان ما يلزم من سمع النداء للصلاة - الفوزان
- ذهاب المسلمة إلى المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في البيت لبعد المسجد - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت لمن بعد عليه المسجد - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت جماعة لبعد المسجد - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت إذا كان المسجد بعيدا - ابن باز
- هل يأثم من صلى في بيته؟ - ابن باز
- حكم من لا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة - ابن باز
- سمعت من إمام الجمعة بأنه يقول : حرام على الم... - ابن عثيمين
- يصلي الفروض الخمسة في بيته لأنه يتكاسل ع... - اللجنة الدائمة