تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم من نام عن الصلاة

اللجنة الدائمة

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 14770 )
س 6: من نام عن صلاة العشاء حتى أصبح الصباح كيف يقضيها ؟

ج 6 : روى البخاري ومسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فمن نام عن الصلاة فعندما يستيقظ يصليها، لكن لا يجوز له أن يتخذ ذلك عادة له ينام عن الصلاة دائمًا فإنه بذلك يأثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.