صلاة المغمى عليه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18961 )
س 3: إذا أغمي على الرجل وهو يصلي، ولم يفق إلا في
وقت الصلاة الثانية ، هل يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية؟
ج 3: نعم، يجب عليه أن يقضي الأولى في وقت الثانية، ويصلي الثانية في وقتها بعد أن يتوضأ؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء كالنوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: إذا أغمي على الرجل وهو يصلي، ولم يفق إلا في
وقت الصلاة الثانية ، هل يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية؟
ج 3: نعم، يجب عليه أن يقضي الأولى في وقت الثانية، ويصلي الثانية في وقتها بعد أن يتوضأ؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء كالنوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
