تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

صلاة المغمى عليه

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18961 )
س 3: إذا أغمي على الرجل وهو يصلي، ولم يفق إلا في
وقت الصلاة الثانية
، هل يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية؟

ج 3: نعم، يجب عليه أن يقضي الأولى في وقت الثانية، ويصلي الثانية في وقتها بعد أن يتوضأ؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء كالنوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.