صلاة المغمى عليه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18961 )
س 3: إذا أغمي على الرجل وهو يصلي، ولم يفق إلا في
وقت الصلاة الثانية ، هل يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية؟
ج 3: نعم، يجب عليه أن يقضي الأولى في وقت الثانية، ويصلي الثانية في وقتها بعد أن يتوضأ؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء كالنوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: إذا أغمي على الرجل وهو يصلي، ولم يفق إلا في
وقت الصلاة الثانية ، هل يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية؟
ج 3: نعم، يجب عليه أن يقضي الأولى في وقت الثانية، ويصلي الثانية في وقتها بعد أن يتوضأ؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء كالنوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل الإغماء ينقض الوضوء وإذا طالت مدة الإغماء... - ابن عثيمين
- من أغمي عليه قبل عرفة ثم حمل إليها وهو مغمى... - ابن عثيمين
- المغمى عليه هل يصب عليه الماء أو وضوء أحد .؟ - ابن عثيمين
- صلاة المغمى عليه والمريض الذي يترك الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم قضاء الصلاة للمجنون والمُغْمى عليه - ابن باز
- باب : صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على... - ابن عثيمين
- قوله:( لا أعقل ) فهل المغمى عليه تسقط عنه ال... - ابن عثيمين
- قضاء المغمى عليه اصطناعيا - اللجنة الدائمة
- صلاة المغمى عليه من البنج - اللجنة الدائمة
- المغمى عليه كيف يقضي الصلاة؟ - ابن عثيمين
- صلاة المغمى عليه - اللجنة الدائمة