تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلاة المغمى عليه - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  18961  )    س 3: إذا  أغمي على الرجل وهو يصلي، ولم يفق إلا في  وقت الصلاة الثانية  ، هل يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية...
العالم
طريقة البحث
صلاة المغمى عليه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18961 )
س 3: إذا أغمي على الرجل وهو يصلي، ولم يفق إلا في
وقت الصلاة الثانية
، هل يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية؟

ج 3: نعم، يجب عليه أن يقضي الأولى في وقت الثانية، ويصلي الثانية في وقتها بعد أن يتوضأ؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء كالنوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste