الصلاة تجب بالبلوغ
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19160 )
س 2: قال لي بعض الإخوة: إنك مدان بصلاة من السابعة حتى السنة الخامسة عشرة أي مثلاً: أن الصلاة تأمر عند السن السابعة وأنا بدأت أصلي في سن الخامسة عشرة فقالوا لي: إنك مدان بصلاة مدتها ثماني سنوات فهل هذا صحيح؟
ج 2: الصلاة إنما تجب على المسلم بالبلوغ، أما قبل البلوغ فإنها تستحب الصلاة بعد التمييز ولا تجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: قال لي بعض الإخوة: إنك مدان بصلاة من السابعة حتى السنة الخامسة عشرة أي مثلاً: أن الصلاة تأمر عند السن السابعة وأنا بدأت أصلي في سن الخامسة عشرة فقالوا لي: إنك مدان بصلاة مدتها ثماني سنوات فهل هذا صحيح؟
ج 2: الصلاة إنما تجب على المسلم بالبلوغ، أما قبل البلوغ فإنها تستحب الصلاة بعد التمييز ولا تجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ثالثا : البلوغ وعلامته. - ابن عثيمين
- علامات البلوغ - اللجنة الدائمة
- ما هو دليل أن البلوغ يكون بالإنبات أو بلوغ خ... - ابن عثيمين
- حكم قضاء ما فات من الصلاة قبل البلوغ وبعده - ابن باز
- هل يحاسب الإنسان على ما كان منه قبل البلوغ؟ - ابن باز
- الشرط الأول: البلوغ. - ابن عثيمين
- البلوغ والعقل - ابن عثيمين
- البلوغ - ابن عثيمين
- ثالثا : البلوغ . - ابن عثيمين
- البلوغ - ابن عثيمين
- الصلاة تجب بالبلوغ - اللجنة الدائمة