جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18646 )
س2: ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع ؟
ج 2 : من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع ؟
ج 2 : من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قال لزوجته يجامع أمه ولا يجامعها - اللجنة الدائمة
- ماذا على من أتى زوجته حائضاً.؟ - الالباني
- حكم من جامع زوجته في حيض أو نفاس - ابن باز
- ما الواجب على من جامع زوجته وهي على فورة الح... - ابن عثيمين
- جماع الحائض - اللجنة الدائمة
- كفارة من واقع زوجته وهي حائض - ابن باز
- جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض وتته... - اللجنة الدائمة
- انقطع عن الزوجة الحيض فجامعها زوجها ثم ع... - اللجنة الدائمة
- جامع زوجته عدة مرات في حيضة واحدة - اللجنة الدائمة
- إذا رضيت الحائض بالجماع - اللجنة الدائمة
- جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا... - اللجنة الدائمة