تم نسخ النصتم نسخ العنوان
جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا... - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  18646  )   س2: ما حكم من  جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع  ؟     ج 2  : من جامع امرأته وهي حائض وهو ل...
العالم
طريقة البحث
جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18646 )
س2: ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع ؟
ج 2 : من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste