إذا رضيت الحائض بالجماع
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3111 )
س2: امرأة بها العادة الشهرية، وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب، فما حكم ذلك مبينا ما عليه أي الزوج وما عليها، وهل يختلف الحكم عن طريق الرضا إذا كانت الزوجة راضية؟
ج2: يحرم على الزوج جماع زوجته الحائض، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها سوى الجماع بعد أن تلبس إزارا، فإن جامعها في فرجها فعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك، وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعته، وإلا فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: امرأة بها العادة الشهرية، وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب، فما حكم ذلك مبينا ما عليه أي الزوج وما عليها، وهل يختلف الحكم عن طريق الرضا إذا كانت الزوجة راضية؟
ج2: يحرم على الزوج جماع زوجته الحائض، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها سوى الجماع بعد أن تلبس إزارا، فإن جامعها في فرجها فعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك، وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعته، وإلا فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إحرام الحائض - اللجنة الدائمة
- التمتع بالحائض - اللجنة الدائمة
- وطء الحائض في الفرج حرام - اللجنة الدائمة
- وطء الحائض في الفرج - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على النبي للحائض - ابن باز
- للزوج التمتع بزوجته الحائض إلا النكاح - اللجنة الدائمة
- كفارة من واقع زوجته وهي حائض - ابن باز
- ماذا على من أتى زوجته حائضاً.؟ - الالباني
- جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا... - اللجنة الدائمة
- جماع الحائض - اللجنة الدائمة
- إذا رضيت الحائض بالجماع - اللجنة الدائمة