انقطع عن الزوجة الحيض فجامعها زوجها ثم عاد الدم
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20169 )
س3: إن زوجتي جاءتها العادة الشهرية يومين، ثم انقطعت في اليوم الثالث وجامعتها فيه ، وفي اليوم الخامس رجعت إليها العادة، فما حكم ذلك أطال الله في عمركم وبارك فيكم.
ج 3 : الأيام التي ترى فيها زوجتك الطهر الكامل والمتخللة لأيام عادتها تعتبر طهرًا، لها فيه حكم الطاهرات، فإذا اغتسلت حل لك جماعها فيه، ولها أن تصلي وتصوم إذا انقطع الدم ليوم كامل فأكثر، فإذا رجع لها الدم في أيام العادة صار لها حكم الحيض من حرمة جماعك لها وحرمة الصيام أثناء عادتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: إن زوجتي جاءتها العادة الشهرية يومين، ثم انقطعت في اليوم الثالث وجامعتها فيه ، وفي اليوم الخامس رجعت إليها العادة، فما حكم ذلك أطال الله في عمركم وبارك فيكم.
ج 3 : الأيام التي ترى فيها زوجتك الطهر الكامل والمتخللة لأيام عادتها تعتبر طهرًا، لها فيه حكم الطاهرات، فإذا اغتسلت حل لك جماعها فيه، ولها أن تصلي وتصوم إذا انقطع الدم ليوم كامل فأكثر، فإذا رجع لها الدم في أيام العادة صار لها حكم الحيض من حرمة جماعك لها وحرمة الصيام أثناء عادتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- معرفة دم الحيض - اللجنة الدائمة
- نزول الدم في غير أيام العادة هل يمنع الصوم - اللجنة الدائمة
- حكم من جامع زوجته في حيض أو نفاس - ابن باز
- جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا... - اللجنة الدائمة
- نزول دم بعد الجماع والطهر من الحيض - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : معنا امرأة تبلغ من العمر خمس وخم... - ابن عثيمين
- امرأة نزلت عليها قطرة من دم الحيض في موعد عادت... - الالباني
- إذا اغتسلت زوجته من الحيض جامعها ثم رأى... - اللجنة الدائمة
- رجل جامع زوجته بعد طهر الحيض فخرج مع ذكره دم... - ابن عثيمين
- ما حكم دم من انقطع عنها الحيض ؟ - الالباني
- انقطع عن الزوجة الحيض فجامعها زوجها ثم ع... - اللجنة الدائمة