تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما الواجب على من جامع زوجته وهي على فورة الح... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك يقول الرسول صلى عليه وسلم .الشيخ : صلى الله وسلم عليه .السائل :  من أتى عرافا أو كاهنا أو امرأة في دبرها أو حائضا فق...
العالم
طريقة البحث
ما الواجب على من جامع زوجته وهي على فورة الحيض أو آخره ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك يقول الرسول صلى عليه وسلم .

الشيخ : صلى الله وسلم عليه .

السائل : من أتى عرافا أو كاهنا أو امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن أهل العلم فصلوا في ذلك أي : إذا جاء الرجل إلى امرأته في أول الحيض أو في ثورة الدم يكون الكفارة نصف دينار في أول الحيض إذا كان غير متعمد أو فورة الدم دينار ثم بعد ذلك قرأت أيضا يكون : إذا كان متعمدا دينار فأرجو تفصيل ذلك وجزاك الله خير؟

الشيخ : وطء الحائض محرم لقول الله تبارك وتعالى : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ولأن وطء الحائض مضر على الرجل والمرأة والأصل فيما كان مضرا أن يكون حراما لقول الله تبارك وتعالى : وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ .
ولكن إذا جامعها في حال الحيض في أوله أو في فوره أو في آخره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة أو لا وهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك .
فمنهم من صحح الحديث وأخذ به وقالوا : يلزمه دينار أو نصفه على التخيير ومنهم من قال : على الترتيب حسب ما قلت : إنه إذا كان فورة الحيض فهو دينار وفي أوله وآخره نصف دينار ومنهم من قال : إنه على التخيير مطلقا والاحتياط أن يتصدق الإنسان بدينار كامل أي بما يقارب نصف جنيه سعودي من الذهب هذا هو الأحوط أي نعم .

السائل : سماحة الشيخ وفقنا الله وإياكم .

Webiste