هل للولد الذي خصه والده بهبة دون أختيه أن يشرك أختيه في هذه التجارة والمنزل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لو لم يتمكن والده من فعل أحد هذه الأمور الثلاثة بسبب بعده عنه، ولكن نفس الولد الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر.
الشيخ : لو فعل هذا لكان جيداً، وتبرؤ به بذلك ذمة الوالد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا المستمع أ ص ب من اليمن تعز.
الشيخ : لو فعل هذا لكان جيداً، وتبرؤ به بذلك ذمة الوالد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا المستمع أ ص ب من اليمن تعز.
الفتاوى المشابهة
- نكاح الرجل لأخت أخته من أمه لأبيها - اللجنة الدائمة
- وجوب طاعة الولد لوالده في المعروف مع إساءته للولد - ابن باز
- تفسير قوله تعالى: (ووالد وما ولد) - ابن عثيمين
- تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده - ابن باز
- هل يجوز لغير الولد أن يحج عن والديه.؟ - الالباني
- في الحديث " لا يقاد الوالد بولده " هل يشمل ه... - ابن عثيمين
- هل عمتي أخت الوالد من الأم فقط ترث في حق الوالد؟ - الفوزان
- الولد يرغب الدراسة ووالده يرغمه على التجارة - اللجنة الدائمة
- هل تحريم الرجوع في الهبة يستثنى منه الوالد فيم... - الالباني
- إذا خص الوالد ابنه بهبة دون أختيه فهل هذه ال... - ابن عثيمين
- هل للولد الذي خصه والده بهبة دون أختيه أن يش... - ابن عثيمين