ج: على المرأة السائلة: كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة،
فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً} إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} . وعلى السائلة المبادرة إلى ذلك طلبًا لبراءة ذمتها.