تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أعتزم على ترميل أرض مقبرة في قريتي لحمايتها من التوحل

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 19246 )
س: أعتزم على ترميل أرض مقبرة في قريتي لحمايتها من التوحل في موسم هطول الأمطار، وعثرت من مطالعتي لكتابكم (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الأول، ص 402، الطبعة الثانية 1411 هـ 1990 م )، على قولكم: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة على القبور كما صح عنه النهي عن البناء عليها، وأن يزاد عليها من غير ترابها، تخوفت من الوقوع فيما لا يجوز عمله شرعًا، وعليه أرجو منكم توضيح المسألة، علمًا أن
قصدي من الترميل هو شراء الرمل والحصى لوضعها على أرض تلك المقبرة حتى لا تتوحل في موسم الأمطار مما يسبب صعوبة على زوارها.

ج : لا بأس بوضع تراب في الطرقات التي بين القبور من أجل إزالة الوحل للمرور عليها من الزوار وغيرهم، ولكن لا يوضع على القبور شيء من ذلك التراب يزيدها على ارتفاعها الشرعي الذي هو بمقدار الشبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.