تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قطع الشجرة النابتة على القبر - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  17904  )   س 1: هل يجوز  قطع الشجرة النابتة على القبر  ، أم الأولى تركها؟   ج 1  : لا بأس بقطع الشجر النابت على القبر مع ...
العالم
طريقة البحث
قطع الشجرة النابتة على القبر
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17904 )
س 1: هل يجوز قطع الشجرة النابتة على القبر ، أم الأولى تركها؟
ج 1 : لا بأس بقطع الشجر النابت على القبر مع المحافظة على حرمة القبر وعدم امتهانه بالحفر أو الوطء عليه، ويتأكد قطع الشجر الذي على القبور إذا خشي من التبرك به وتعظيمه، أو ترتب على بقائه أذى للقبر أو الزائر للقبر للسلام عليه والدعاء له؛ لأن هذا الشجر قد يكون مأوى للحشرات والحيات، فقطعه أولى من بقائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste