الشيخ : إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه ، فقال : اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فلا شيء عليه ، وإن لم يكن اشترط فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو .
فقال بعضهم : إنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل ، وقال آخرون : بل هو كحصر العدو، وقد قال الله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } فيجب عليه -أي من حصر عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو نحو ذلك- فإن يذبح شاة في محل حصره وتكفي .
هذا السائل لم يفعل شيئاً من هذا ، وأدنى شيء نقول له : أنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء.