حكم التحلل من إحرام العمرة مضطرًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة، وعندما وصلا إلى جدة مرضت المرأة في المطار، ولم يلبثا أن عادا إلى الرياض في نفس اليوم، ولم يؤديا مناسكهما، مع العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية العمرة. فهل عليهما إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا وما المطلوب منهما؟
الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني. متفق على صحته.
الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني. متفق على صحته.
الفتاوى المشابهة
- أديت العمرة وتحللت ثم رجع علي المرض فلم... - اللجنة الدائمة
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- نزول دم الحيض بعد الإحرام بالعمرة - اللجنة الدائمة
- بيان أن ليس للعمرة إلا تحلل واحد - ابن عثيمين
- أحرم بالعمرة ولما وصل الحرم أحس بالتعب ث... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من حاضت بعد إحرامها للعمرة؟ - ابن باز
- حكم من تحلل من إحرامه بسبب حرب - ابن باز
- حكم من تحلل التحلل الأول ولم يعد إلى الإحرام... - ابن عثيمين
- ما حكم الإحرام للعمرة ؟ - الالباني
- التحلل من الإحرام - اللجنة الدائمة
- حكم التحلل من إحرام العمرة مضطرًا - ابن باز