تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حجاب المرأة - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  14768  )  س3:  يوجد جلباب للمرأة مفتوح من الأمام بأزرار ويسمى في  المملكة  : ( الكاب ) فهل في ارتدائه حرمة شرعية؟  وكذلك...
العالم
طريقة البحث
حجاب المرأة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14768 )
س3: يوجد جلباب للمرأة مفتوح من الأمام بأزرار ويسمى في المملكة : ( الكاب ) فهل في ارتدائه حرمة شرعية؟ وكذلك العباءة السعودية المفتوحة من الأمام ما حكم ارتدائها؟ لأني قد علمت من إحدى الأخوات أن أي عباءة مفتوحة من الأمام بأزرار يحرم لبسها. فهل هذا صحيح؟
ج3: يجب على المرأة ستر جميع بدنها من الرجال الأجانب، بحيث يكون اللباس ساترًا لجميع أجزاء جسمها، واسعًا لا يحدد شيئًا من أجزاء الجسم، صفيقًا لا يصف لون بشرتها. وأما كون العباءة أو الجلباب الذي تضعه المرأة فوق ثيابها مفتوحًا أو بأزرار من الأمام فلا بأس به، إذا كان لباسها ساترًا كما مر ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste