تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الصلاة بالنظارة

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 18570 )
س: ما حكم الصلاة بالنظارة ، وهل يجوز هذا أم لا؟
ج: لا حرج من الصلاة بالنظارة إذا لم يحصل بسببها خلل في الصلاة، كأن تمنع من السجود على الجبهة والأنف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.