الصلاة بالنظارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18570 )
س: ما حكم الصلاة بالنظارة ، وهل يجوز هذا أم لا؟
ج: لا حرج من الصلاة بالنظارة إذا لم يحصل بسببها خلل في الصلاة، كأن تمنع من السجود على الجبهة والأنف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم الصلاة بالنظارة ، وهل يجوز هذا أم لا؟
ج: لا حرج من الصلاة بالنظارة إذا لم يحصل بسببها خلل في الصلاة، كأن تمنع من السجود على الجبهة والأنف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم استعمال القلم وإطار النظارة وسلسلة المف... - الالباني
- ما حكم لباس إطار نظارة فيها ذهب ؟ - الالباني
- هل يجوز لبس الساعة والنظارة للمحرم.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم لبس الساعات والنظارات المطلية بالذهب ؟ - الالباني
- ما حكم لبس النظارات السوداء لغير حاجة ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم لبس الطربوش والنظارة الشمسية ؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس النظارات السوداء - ابن عثيمين
- النظارة المستخدمة لرؤية الهلال - اللجنة الدائمة
- حكم لبس النظارة الشمسية - ابن عثيمين
- لبس النظارة أمام الخاطب - ابن باز
- الصلاة بالنظارة - اللجنة الدائمة