تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الصلاة في الملاحف والشعر مشروط

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21672 )
س 3: هل كان صلى الله عليه وسلم يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن، ثم رخص فيه.
ج 3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: لا يصلي في لحف نسائه ، وجاءت الرخصة في الصلاة في شعر النساء فيما رواه أبو داود في (سننه)، عن ميمونة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض يصلي وهو عليه ، وروى أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي وعليه بعضه . انتهى. وجواز
الصلاة في الملاحف والشعر مشروط بعدم وجود نجاسة فيها كما هو معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة