الصلاة إلى غير القبلة سهوا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17279 )
س: ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيًا، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟
ج: من صلى إلى غير القبلة تفريطًا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة؛ لأن
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيًا تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروطها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيًا، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟
ج: من صلى إلى غير القبلة تفريطًا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة؛ لأن
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيًا تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروطها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سجود السهو قبل السلام وبعده - ابن باز
- حكم الصلاة إلى غير اتجاه القبلة - ابن عثيمين
- مسألة في السهو في الصلاة - ابن باز
- سائل يقول : إذا اجتمعت في الصلاة سهوان سهو ي... - ابن عثيمين
- الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. - ابن عثيمين
- حكم سلام المأموم قبل إمامه سهواً - ابن باز
- إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا - اللجنة الدائمة
- بيان الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الص... - ابن عثيمين
- حكم حالات السهو في الصلاة - ابن باز
- حكم صلاة مَن سلَّم قبل الإمام سهوًا - ابن باز
- الصلاة إلى غير القبلة سهوا - اللجنة الدائمة