نذر صيام عشرة أيام ثم عدل النية إلى شهر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14293 )
س 2: نذرت لله بأن أصوم عشرة أيام، ولكن بعد أيام غيرت رأي وعدلت المدة إلى شهر، ما هي المدة التي يجب علي صيامها، الأولى أم الثانية؟
ج 2 : النذر بالصيام انعقد بإيجابك إياه على نفسك، فلا يجب عليك إلا ما أوجبت على نفسك بالنذر، وهو صيام الأيام العشرة فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: نذرت لله بأن أصوم عشرة أيام، ولكن بعد أيام غيرت رأي وعدلت المدة إلى شهر، ما هي المدة التي يجب علي صيامها، الأولى أم الثانية؟
ج 2 : النذر بالصيام انعقد بإيجابك إياه على نفسك، فلا يجب عليك إلا ما أوجبت على نفسك بالنذر، وهو صيام الأيام العشرة فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- نذر صوم شهر ولكن لصعوبة العمل لا يستطيع... - اللجنة الدائمة
- حكم الجمع بين صيام القضاء وصيام النذر - الفوزان
- امرأة نذرت إن شفاها الله تصوم من كل شهر تسعة... - ابن عثيمين
- تقول لقد نذرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام و... - ابن عثيمين
- صيام ثلاثة أيام من كل شهر - اللجنة الدائمة
- رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية شهر ما فل... - ابن عثيمين
- نذرت صوم شهر فهل الأيام التي أكون فيها ح... - اللجنة الدائمة
- نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من... - اللجنة الدائمة
- نذرت صيام ثلاثة أيام من كل شهر ماذا تفعل... - اللجنة الدائمة
- نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر... - اللجنة الدائمة
- نذر صيام عشرة أيام ثم عدل النية إلى شهر - اللجنة الدائمة