رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية شهر ما فلم يستطع أن يكملها جميعا فأخر بعضها إلى الشهر الثاني، فهل عليه كفارة في هذه الحالة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية شهر ما فلم يستطع أن يكملها جميعا فأخر بعضها إلى الشهر الثاني ، هل عليه كفارة في هذه الحالة ؟
الشيخ : أولاً نحن من هذا المنبر منبر نور على الدرب نكرر النهي عن النذر آخذين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير وقال إنما يستخرج به من البخيل ، وما أكثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروها ، إما لوقوعهم في ضيق فينظرون إن نجاهم الله منه أن يتصدقوا أو يصوموا ، وإما لمريض كان عندهم ينذرون إن شفاه الله أن يتصدقوا أو يصوموا ، وإما لحصول الذرية ينذرون إن رزقهم الله أولاداً أن يفعلوا كذا وكذا من العبادات ، كأن الله عز وجل لا يمنّ عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له هذا النذر .
وإنني من هذا المكان أحذر إخواني المسلمين عن النذر وأنقل إليهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، لأنهم دائماً ينذرون فيندمون ، وبربما ينذرون ولا يوفون ، وما أعظم عقوبة من نذر لله سبحانه وتعالى ولم يوف ، فلنستمع إلى قول الله تعالى : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون .
ثم إن النذر أقسام : منه ما يجب الوفاء به ، ومنه ما لا يجب الوفاء به لكونه جارياً مجرى اليمين ، فإذا نذر الإنسان عبادة سواء كان نذراً مطلقاً أو معلقاً ، قاصداً فعل تلك العبادة وجب عليه أن يأتي بهذه العبادة .
مثال ذلك قال رجل : لله علي رجل أن أصلي ركعتين ، هذا نذر عبادة مطلق فيجب عليه أن يصلي فوراً ما لم يقيدها بزمن أو مكان ، فإن قيدها بزمن لم يجب عليه أن يصلي حتى يأتي ذلك الزمن ، وإن قيدها بمكان لم يلزمه أن يصلي إلا في ذلك المكان الذي نذره ما لم يكن فيه محظوراً شرعي ، لكن يجوز له أن يصليها في مكان آخر إلا إذا كان المكان الذي عينه له مزية فضل فإنه لا يجوز أن يصليها في مكان ليس فيه ذلك الفضل ، مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزءه الصلاة فيما سواه من المساجد ، ولو نذر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام بدلاً عنه ، ولو نذرها في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضاً ، فإذا نذر الأعلى لم تجزئ الصلاة فيما دونه ، وإن نذر الأدنى أجزأت فيما هو أعلى منه .
المهم النذر العبادة يجب الوفاء به سواء كان مطلقاً كما مثلنا أو معلقاً كما لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهراً ، أو قال : إن نجحت في الإمتحان فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام أو أن أصوم يوم الإثنين والخميس من الشهر الفلاني أو ما أشبه ذلك ، فيجب عليه الوفاء في ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه .
أما إذا كان النذر جارياً مجرى اليمين أي لا يقصد التعبد لله تعالى بهذه العبادة المعينة وإنما يقصد الناذر أن يمتنع من فعل معين أو أن يلتزم بفعل معين ، مثل أن يقول : لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب ، فهذا يخير بين لبسه وكفارة اليمين ، أو يقول : إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم شهراً ، فهنا إذا لبس الثوب لم يلزمه أن أصوم شهراً ، بل إن شاء صام شهراً وإن شاء كفر عن نذره كفارة يمين ، لأن كل نذر يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه يكون جارياً مجرى اليمين ز
بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل وهو : أنه نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني .
فنقول له : إن عليك كفارة يمين ، لأن نذرك تضمن شيئين :
تضمن صيام عشرة أيام وأن تكون في هذا الشهر المعين ، فلما فاتك أن تكون في هذا الشهر المعين لزمتك كفارة اليمين لفوات الصفة ، وأما الأيام فقد صمتها .
وأخيراً أرجوا من إخواني المسلمين ، أن لا ينذروا أن لا يكلفوا أنفسهم بهذه النذور ، أن لا يلزموها بما لم يلزمهم الله به ، أن لا يفعلوا شيئاً يندمون عليه ، وربما لا يوفون به فيقع عليهم ما وقع على من عاهد الله : لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أخشى أن يقع الإنسان إذا نذر لله نذراً كهذا الذي ذكره الله عز وجل ثم لم يوفي به أن يعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى الممات .
إنني أرجو وأكرر رجائي أن ينتبه إخواني المسلمون إلى هذه المسألة ، وأن ينتهوا عن النذر كما نهاهم عنه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم والله المستعان .
الشيخ : أولاً نحن من هذا المنبر منبر نور على الدرب نكرر النهي عن النذر آخذين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير وقال إنما يستخرج به من البخيل ، وما أكثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروها ، إما لوقوعهم في ضيق فينظرون إن نجاهم الله منه أن يتصدقوا أو يصوموا ، وإما لمريض كان عندهم ينذرون إن شفاه الله أن يتصدقوا أو يصوموا ، وإما لحصول الذرية ينذرون إن رزقهم الله أولاداً أن يفعلوا كذا وكذا من العبادات ، كأن الله عز وجل لا يمنّ عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له هذا النذر .
وإنني من هذا المكان أحذر إخواني المسلمين عن النذر وأنقل إليهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، لأنهم دائماً ينذرون فيندمون ، وبربما ينذرون ولا يوفون ، وما أعظم عقوبة من نذر لله سبحانه وتعالى ولم يوف ، فلنستمع إلى قول الله تعالى : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون .
ثم إن النذر أقسام : منه ما يجب الوفاء به ، ومنه ما لا يجب الوفاء به لكونه جارياً مجرى اليمين ، فإذا نذر الإنسان عبادة سواء كان نذراً مطلقاً أو معلقاً ، قاصداً فعل تلك العبادة وجب عليه أن يأتي بهذه العبادة .
مثال ذلك قال رجل : لله علي رجل أن أصلي ركعتين ، هذا نذر عبادة مطلق فيجب عليه أن يصلي فوراً ما لم يقيدها بزمن أو مكان ، فإن قيدها بزمن لم يجب عليه أن يصلي حتى يأتي ذلك الزمن ، وإن قيدها بمكان لم يلزمه أن يصلي إلا في ذلك المكان الذي نذره ما لم يكن فيه محظوراً شرعي ، لكن يجوز له أن يصليها في مكان آخر إلا إذا كان المكان الذي عينه له مزية فضل فإنه لا يجوز أن يصليها في مكان ليس فيه ذلك الفضل ، مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزءه الصلاة فيما سواه من المساجد ، ولو نذر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام بدلاً عنه ، ولو نذرها في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضاً ، فإذا نذر الأعلى لم تجزئ الصلاة فيما دونه ، وإن نذر الأدنى أجزأت فيما هو أعلى منه .
المهم النذر العبادة يجب الوفاء به سواء كان مطلقاً كما مثلنا أو معلقاً كما لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهراً ، أو قال : إن نجحت في الإمتحان فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام أو أن أصوم يوم الإثنين والخميس من الشهر الفلاني أو ما أشبه ذلك ، فيجب عليه الوفاء في ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه .
أما إذا كان النذر جارياً مجرى اليمين أي لا يقصد التعبد لله تعالى بهذه العبادة المعينة وإنما يقصد الناذر أن يمتنع من فعل معين أو أن يلتزم بفعل معين ، مثل أن يقول : لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب ، فهذا يخير بين لبسه وكفارة اليمين ، أو يقول : إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم شهراً ، فهنا إذا لبس الثوب لم يلزمه أن أصوم شهراً ، بل إن شاء صام شهراً وإن شاء كفر عن نذره كفارة يمين ، لأن كل نذر يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه يكون جارياً مجرى اليمين ز
بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل وهو : أنه نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني .
فنقول له : إن عليك كفارة يمين ، لأن نذرك تضمن شيئين :
تضمن صيام عشرة أيام وأن تكون في هذا الشهر المعين ، فلما فاتك أن تكون في هذا الشهر المعين لزمتك كفارة اليمين لفوات الصفة ، وأما الأيام فقد صمتها .
وأخيراً أرجوا من إخواني المسلمين ، أن لا ينذروا أن لا يكلفوا أنفسهم بهذه النذور ، أن لا يلزموها بما لم يلزمهم الله به ، أن لا يفعلوا شيئاً يندمون عليه ، وربما لا يوفون به فيقع عليهم ما وقع على من عاهد الله : لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أخشى أن يقع الإنسان إذا نذر لله نذراً كهذا الذي ذكره الله عز وجل ثم لم يوفي به أن يعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى الممات .
إنني أرجو وأكرر رجائي أن ينتبه إخواني المسلمون إلى هذه المسألة ، وأن ينتهوا عن النذر كما نهاهم عنه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم والله المستعان .
الفتاوى المشابهة
- هل يقع النذر على من قال : إني نذرت أن أصوم غ... - ابن عثيمين
- حكم النذر المعلق في الطاعات - ابن عثيمين
- ما صيغة النذر و هل النذر هو اليمين و هل إذا... - ابن عثيمين
- حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره - ابن باز
- حكم من نذر ثم عجز عن القيام بنذره - ابن باز
- حكم الوفاء بالنذر - ابن عثيمين
- امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم سنة كام... - ابن عثيمين
- ما حكم من نذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر و... - ابن عثيمين
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- امرأة نذرت إن شفاها الله تصوم من كل شهر تسعة... - ابن عثيمين
- رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية شهر ما فل... - ابن عثيمين