تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نذر أن يخرج ثلث ماله في رمضان ونسي ذلك - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16619  )   س: إذا زكى أحد ماله وأخرج ما يستحقه من زكاة في وقت معين، ثم حال عليه الحول مرة أخرى ونسي موعد الحول، فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله...
العالم
طريقة البحث
نذر أن يخرج ثلث ماله في رمضان ونسي ذلك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16619 )
س: إذا زكى أحد ماله وأخرج ما يستحقه من زكاة في وقت معين، ثم حال عليه الحول مرة أخرى ونسي موعد الحول، فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. وإذا نذر رجل على أن ينفق ثلث ماله في شهر رمضان، ثم جاء الشهر ونسي هذا النذر، فهل يكفر أم ماذا يصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
ج : عليه إخراج الثلث الذي نذره متى ذكره، وعليه إخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste