نذر أن يخرج ثلث ماله في رمضان ونسي ذلك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16619 )
س: إذا زكى أحد ماله وأخرج ما يستحقه من زكاة في وقت معين، ثم حال عليه الحول مرة أخرى ونسي موعد الحول، فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. وإذا نذر رجل على أن ينفق ثلث ماله في شهر رمضان، ثم جاء الشهر ونسي هذا النذر، فهل يكفر أم ماذا يصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
ج : عليه إخراج الثلث الذي نذره متى ذكره، وعليه إخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا زكى أحد ماله وأخرج ما يستحقه من زكاة في وقت معين، ثم حال عليه الحول مرة أخرى ونسي موعد الحول، فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. وإذا نذر رجل على أن ينفق ثلث ماله في شهر رمضان، ثم جاء الشهر ونسي هذا النذر، فهل يكفر أم ماذا يصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
ج : عليه إخراج الثلث الذي نذره متى ذكره، وعليه إخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم مَنْ نذر نذرًا لا يملكه - ابن باز
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- نذر نذرا وعجز عنه فماذا عليه؟ - ابن باز
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- حكم النذر في الإسلام - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح قول المصنف : " إلا إذا نذر الصدقة ب... - ابن عثيمين
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- نذرت نذرا ونسيته ماذا تفعل - اللجنة الدائمة
- نذر أن يخرج ثلث ماله في رمضان ونسي ذلك - اللجنة الدائمة