ما يجزئ في الكفارة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9555 )
س 5: لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام؟
ج 5: يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 5: لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام؟
ج 5: يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مسألة في كفارة اليمين - ابن باز
- تفسير قوله تعالى :" فكفارته إطعام عشرة مساكي... - ابن عثيمين
- كفارة اليمين - الفوزان
- ما هي كفارة اليمين؟ - ابن باز
- حكم كفَّارة اليمين وهل تجوزنقودًا؟ - ابن باز
- تأخير الكفارة - الفوزان
- الإطعام بدلاً عن الصيام في الكفارات - ابن باز
- بيان كفارة اليمين وتفسير قوله تعالى:" فكفارت... - ابن عثيمين
- هل يجزئ إطعام الأطفال من الكفارة - اللجنة الدائمة
- كفارة اليمين. - الفوزان
- ما يجزئ في الكفارة - اللجنة الدائمة