تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما يجزئ في الكفارة - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  9555  )   س 5:  لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي ...
العالم
طريقة البحث
ما يجزئ في الكفارة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9555 )
س 5: لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام؟
ج 5: يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste