تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ماالسؤال
العالم
طريقة البحث
ما يجزئ في الكفارة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9555 )
س 5: لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام؟
ج 5: يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.