تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعد الزوج لزوجته هل يلزم الوفاء به - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  3323  )    س 1: لو قال الزوج لزوجته: إن أطعتني أعطيتك قلادة -مثلاً- فهل عليه الوفاء بما التزم أم لا؟ فإن قلتم بالأول فأخْ...
العالم
طريقة البحث
وعد الزوج لزوجته هل يلزم الوفاء به
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3323 )
س 1: لو قال الزوج لزوجته: إن أطعتني أعطيتك قلادة -مثلاً- فهل عليه الوفاء بما التزم أم لا؟ فإن قلتم بالأول فأخْذُ
الأجرة على الواجب غير جائز، كما قال الإمام السيوطي في (الأشباه والنظائر): (فائدة): لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب. وإن قلتم بالثاني فقد قـال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا

ج 1 : الوفاء بالوعد وبالعهد من خصال الإيمان، وخلف الوعد والغدر بالعهد من خصال النفاق، فالمنافق إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وعلى هذا إذا التزم الرجـل لزوجته بعطاء أو هدية إذا هي أطاعته في أمر مشروع وفّى لها بمـا التزم؛ عملاً بمكـارم الأخـلاق، وبراءة من النفاق بالترفع عن خلف الوعد والغدر بالعهد وإغراء لها بالطاعة وحسن العشرة، وليس ما يعطيها من القلادة ونحوها أجرة على الطاعة، وإنما هو حسن سياسة للزوجة ليسلس قيادهـا وتقوى الصلة بينهما، وإغراء لها لتنشط في أداء واجبها ويسود الوئام بينهما، وهو إلى الجوائز والمكافأة والتشجيع أقرب منه إلى الأجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste