تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

لعن المرأة لزوجها وأولادها

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5337 )
س 3: امرأة لعنت زوجها ولعنت والديه، ثم بعد تهدده لها وضربها ولفترة وجيزة رفعت اعتذارها إليه، وطلبت السماح منه تندمًا على فعلها، فهل يلزمها شيء نحو فعلها الذي ارتكبته أم لا؟
ج 3 : إذا كان الواقـع مـا ذكـر فـلا شيء عليها سوى التوبـة والاستغفار من اللعن ، واستسماح الوالدين، إذا كانـا موجودين، أو الموجود منهما، إذا تيسر ذلك ولم تخش منه مفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.