لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10310 )
س: أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها (ع.ي.ج.ر) مزوجة على رجل اسمه (ي.ر.ع) وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة، وتواجدنا لدى قاضي محكمة الحقوق، فأوجب عليه السجن ستة أيام بعد أن اعترف بلعنه الزوجة، ثم إن القاضي أعاد له زوجته بدون أي مقابل، فإني أتقدم لفضيلتكم في هذه المسألة، هل يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للرجل أن يلعن زوجته ولا غيرها من المسلمين، لكن ذلك لا يحرمها عليه، بل هي زوجته؛ لأن اللعن ليس بطلاق، وعلى الزوج المذكور الاستغفار والتوبة مما وقع، عسى الله أن يتوب علينا وعليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها (ع.ي.ج.ر) مزوجة على رجل اسمه (ي.ر.ع) وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة، وتواجدنا لدى قاضي محكمة الحقوق، فأوجب عليه السجن ستة أيام بعد أن اعترف بلعنه الزوجة، ثم إن القاضي أعاد له زوجته بدون أي مقابل، فإني أتقدم لفضيلتكم في هذه المسألة، هل يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للرجل أن يلعن زوجته ولا غيرها من المسلمين، لكن ذلك لا يحرمها عليه، بل هي زوجته؛ لأن اللعن ليس بطلاق، وعلى الزوج المذكور الاستغفار والتوبة مما وقع، عسى الله أن يتوب علينا وعليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- ما حكم لعن الزوج زوجته وهل هي حلال له أم حرا... - ابن عثيمين
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقًا؟ - ابن باز
- حكم لعن الرجل لزوجته - ابن باز
- من يلعن زوجته - اللجنة الدائمة
- لعن الزوجة زوجها لا يحرمها عليه - اللجنة الدائمة
- الزوج يلعن زوجته - اللجنة الدائمة
- لعن المرأة زوجها والرجل زوجته - اللجنة الدائمة
- لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا - اللجنة الدائمة