تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  10310  )  س: أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها (ع.ي.ج.ر) مزوجة على رجل اسمه (ي.ر.ع) وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة، وتوا...
العالم
طريقة البحث
لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10310 )
س: أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها (ع.ي.ج.ر) مزوجة على رجل اسمه (ي.ر.ع) وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة، وتواجدنا لدى قاضي محكمة الحقوق، فأوجب عليه السجن ستة أيام بعد أن اعترف بلعنه الزوجة، ثم إن القاضي أعاد له زوجته بدون أي مقابل، فإني أتقدم لفضيلتكم في هذه المسألة، هل يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للرجل أن يلعن زوجته ولا غيرها من المسلمين، لكن ذلك لا يحرمها عليه، بل هي زوجته؛ لأن اللعن ليس بطلاق، وعلى الزوج المذكور الاستغفار والتوبة مما وقع، عسى الله أن يتوب علينا وعليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste