لعن المرأة لزوجها وأولادها
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5337 )
س 3: امرأة لعنت زوجها ولعنت والديه، ثم بعد تهدده لها وضربها ولفترة وجيزة رفعت اعتذارها إليه، وطلبت السماح منه تندمًا على فعلها، فهل يلزمها شيء نحو فعلها الذي ارتكبته أم لا؟
ج 3 : إذا كان الواقـع مـا ذكـر فـلا شيء عليها سوى التوبـة والاستغفار من اللعن ، واستسماح الوالدين، إذا كانـا موجودين، أو الموجود منهما، إذا تيسر ذلك ولم تخش منه مفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: امرأة لعنت زوجها ولعنت والديه، ثم بعد تهدده لها وضربها ولفترة وجيزة رفعت اعتذارها إليه، وطلبت السماح منه تندمًا على فعلها، فهل يلزمها شيء نحو فعلها الذي ارتكبته أم لا؟
ج 3 : إذا كان الواقـع مـا ذكـر فـلا شيء عليها سوى التوبـة والاستغفار من اللعن ، واستسماح الوالدين، إذا كانـا موجودين، أو الموجود منهما، إذا تيسر ذلك ولم تخش منه مفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قلتم أنه لا يجوز لعن المعين فكيف الجواب عن ق... - ابن عثيمين
- أولاد المرأة التي لا تصلي - اللجنة الدائمة
- لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا - اللجنة الدائمة
- حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقًا؟ - ابن باز
- لعن الوالدين - اللجنة الدائمة
- لعن الزوجة زوجها لا يحرمها عليه - اللجنة الدائمة
- حكم لعن الرجل لزوجته - ابن باز
- الزوج يلعن زوجته - اللجنة الدائمة
- من يلعن زوجته - اللجنة الدائمة
- لعن المرأة زوجها والرجل زوجته - اللجنة الدائمة
- لعن المرأة لزوجها وأولادها - اللجنة الدائمة