تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم تفتيش البيوت والمساجد - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  3429  )  س2: ما حكـم الله في دراهم الشرطي إذا كـان من بين نشاطاته تهديد المسلمين، وحملهم على ترك ما يقومون به من نشاطات ...
العالم
طريقة البحث
حكم تفتيش البيوت والمساجد
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3429 )
س2: ما حكـم الله في دراهم الشرطي إذا كـان من بين نشاطاته تهديد المسلمين، وحملهم على ترك ما يقومون به من نشاطات في مساجدهم، وتفتيش بيوتهم والتجسس عليهم؟ وهو يقصد من وراء ذلك كله كما يزعم المحافظة على أمن البلاد، وربما يفعل ذلك ظنًّا منه بأن مثل هذه النشاطات في بيوت الله ليست حتى في صالح المسلمين، بل هي خروج عن صفوفهم، وتشتيت لها. وأحيطكم علمًا بأن أغلب هذه الجماعات تصرح بعداوتها لحكم البلاد، ومثل هذا الشرطي لا يصدر منه تجاه من لا يصرح بعداوته مثل ما يصدر منه تجاه الأول، وأعلمكم أيضًا أن هذا الشرطي مسلم.
ج2: أولاً: لا يجوز تهديد المسلمين، وحملـهم على ترك مـا يقومون به من أنشطة إسلامية في مساجدهم، ولا يجوز تفتيش بيوتهم والتجسس عليهم؛ لأن الله سبحانه نهى عن التجسس ، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد حرمه الله تعالى بقولـه: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . ثانيًا: الدراهم التي يأخذها إذا كانت في مقابل مـا ذكـر من
أعمال فهي محرمة؛ لأنها أجر على عمل محرم، فهي كسب خبيث؛ كمهر البغي، وحلوان الكاهن، وثمن الكلب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste