تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يجوز بيع البيوت التي اشتراها المسلمون... - اللجنة الدائمة السؤال السادس من الفتوى رقم (  2922  )   س6:  اشترى المسلمون بيوتًا وجعلوها مساجد، فهل يكون لها حكم المساجد؟  وإذا انتقل المسلمون من حي إلى آخر يبيعون ...
العالم
طريقة البحث
لا يجوز بيع البيوت التي اشتراها المسلمون لتكون مساجد إلا للضرورة
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2922 )
س6: اشترى المسلمون بيوتًا وجعلوها مساجد، فهل يكون لها حكم المساجد؟ وإذا انتقل المسلمون من حي إلى آخر يبيعون
هذه المساجد ويشترون بيوتًا جديدة، وأحيانًا يقسمون المبلغ بينهم. فما الحكم؟

ج6: يجوز للمسلمين أن يشتروا بيوتًا ويعمروها مساجد، ويكون لها حكم المساجد من الاحترام وأداء العبادات الشرعية بها، وعمارتها بذكر الله على الوجه الشرعي، ولا يجوز بيعها واستبدال غيرها من المساجد إلا لضرورة، مثل ما إذا عطلت بانتقال من حولها عنها، فإذا انتقلوا عنها إلى حي آخر ولم يوجد حولها جماعة من المسلمين جاز بيعها وشراء غيرها من الأراضي أو البيوت ليعمروها مساجد في المكان الذي انتقلوا إليه بثمنها؛ رعاية للمصلحة، ولا يجوز توزيع ثمنها على من أسسها، ولا على الفقراء؛ لأنها وقف، فلا ينتفع بثمنها إلا في شراء أو إنشاء مثلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste