أهل قرية قتلوا نفسا بغير ذنب أمرهم الكاهن بذبح عجل صدقة في رمضان
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18996 )
س: نحن قبيلة في قرية جنوب الطائف ، يتراوح عدد سكانها أكثر من مائتي نسمة، وحيث نؤدي صدقة في شهر رمضان عبارة عن ذبح عجل يقسم على الفقراء، والفائض يقسم على القبيلة - بالتساوي، ونقوم بدفع ثمنه سواسية على الذكور من القبيلة، وعند سؤال كبار السن ذكروا لنا أنها من عهد الأجداد قبل خمسين عامًا، حيث ذهب شيخ القبيلة في ذلك الوقت إلى بعض الكهنة، وذكر له أنه يذبح عجلا في شهر رمضان لوجه الله تعالى، حيث إن أهل القرية قتلوا نفسًا بدون ذنب، وقد انقرضوا حتى لم يبق سوى عدد قليل لا يتجاوز التسعة أشخاص، وهذه الصدقة مكفرة لذلك، وبقي الحال على ذلك حتى هذا التاريخ. نرغب إرشادنا رغم أننا لا نذبح إلا لوجه الله تعالى، ولا نقصد فيها شيئًا خلاف ذلك.
ج : لا يجوز لكم الاستمرار على هذا العمل، بل الواجب عليكم تركه والتوبة إلى الله منه؛ لأنه من عمل الجاهلية ومن مشورة الكاهن، والكاهن لا يجوز الذهاب إليه ولا تصديقه فيما يقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب في قتل النفس إن كان عمدًا عدوانًا القصاص من
القاتل، إلا أن يعفو أولياؤه إلى الدية أو مجانًا. وإن كان القتل خطأً فالواجب الدية لأوليائه على عاقلة القاتل، إلا أن يعفو أولياء المقتول، والكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا هو الحكم الشرعي فيما يجب بالقتل بغير حق. والمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وأما ما ذكرتم فهو من حكم الجاهلية، فيجب تركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نحن قبيلة في قرية جنوب الطائف ، يتراوح عدد سكانها أكثر من مائتي نسمة، وحيث نؤدي صدقة في شهر رمضان عبارة عن ذبح عجل يقسم على الفقراء، والفائض يقسم على القبيلة - بالتساوي، ونقوم بدفع ثمنه سواسية على الذكور من القبيلة، وعند سؤال كبار السن ذكروا لنا أنها من عهد الأجداد قبل خمسين عامًا، حيث ذهب شيخ القبيلة في ذلك الوقت إلى بعض الكهنة، وذكر له أنه يذبح عجلا في شهر رمضان لوجه الله تعالى، حيث إن أهل القرية قتلوا نفسًا بدون ذنب، وقد انقرضوا حتى لم يبق سوى عدد قليل لا يتجاوز التسعة أشخاص، وهذه الصدقة مكفرة لذلك، وبقي الحال على ذلك حتى هذا التاريخ. نرغب إرشادنا رغم أننا لا نذبح إلا لوجه الله تعالى، ولا نقصد فيها شيئًا خلاف ذلك.
ج : لا يجوز لكم الاستمرار على هذا العمل، بل الواجب عليكم تركه والتوبة إلى الله منه؛ لأنه من عمل الجاهلية ومن مشورة الكاهن، والكاهن لا يجوز الذهاب إليه ولا تصديقه فيما يقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب في قتل النفس إن كان عمدًا عدوانًا القصاص من
القاتل، إلا أن يعفو أولياؤه إلى الدية أو مجانًا. وإن كان القتل خطأً فالواجب الدية لأوليائه على عاقلة القاتل، إلا أن يعفو أولياء المقتول، والكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا هو الحكم الشرعي فيما يجب بالقتل بغير حق. والمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وأما ما ذكرتم فهو من حكم الجاهلية، فيجب تركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
