عـامل غير المسلمين في البيع والشراء معاملة استغلال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20175 )
س: إنني أعمل في محل طعام، ويأتي إلينا بعض الأجانب من غير المسلمين، فيضاعف لهم حساب الطعام. فهل ذلك يجوز ؟
ج: يعامل الكافر في البيع والشراء كغيره من المسلمين: من الصدق معه وعدم غشه، ومن ذلك عدم مضاعفة القيمة عليه، وهذا لا يعني حبه ومودته، بل يجب بغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني أعمل في محل طعام، ويأتي إلينا بعض الأجانب من غير المسلمين، فيضاعف لهم حساب الطعام. فهل ذلك يجوز ؟
ج: يعامل الكافر في البيع والشراء كغيره من المسلمين: من الصدق معه وعدم غشه، ومن ذلك عدم مضاعفة القيمة عليه، وهذا لا يعني حبه ومودته، بل يجب بغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل الكلام في المسجد من غير مصلحة كالبيع أو ا... - ابن عثيمين
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- حكم معاملة المبتدع في البيع والشراء ونحوه - ابن باز
- الشراء من كفار مع وجود مسلمين - اللجنة الدائمة
- معاملة المسلم لغير المسلم - ابن باز
- حكم البيع والشراء في المسجد - ابن باز
- البيع بعد الشراء وقبله - اللجنة الدائمة
- ما حكم الشرع في الغش في البيع و الشراء ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم تعامل المسلم مع الكافر في البيع والشراء... - الالباني
- عـامل غير المسلمين في البيع والشراء معام... - اللجنة الدائمة