هل الكلام في المسجد من غير مصلحة كالبيع أو الشراء يجوز ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل الكلام في المسجد من غير مصلحة كبيع أو شراء يجوز؟ الحديث حول ذلك؟
الشيخ : نعم. البيع والشراء والتأجير والاستئجار محرّم في المسجد لأنه يُنافي ما بُنيت المساجد من أجله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا وكذلك إنشاد الضالة بأن يضيع للإنسان شيء ثم يقف في المسجد يا جماعة من عيّن كذا وكذا هذا حرام لأن المساجد لم تُبنى لهذا.
وأما إذا وجد الإنسان لقطة وقال للناس مثلا من هي له فهذه أهْون مما إذا سأل عن الضائع ومع ذلك نقول أخرج إلى باب المسجد إلى الشارع وتكلّم فيما شئت ببيع شراء إنشاد ضالة، هذا هو الواجب نحو هذه المساجد لكن يبقى إشكال يقع عند كثير من الناس يمر بك مسكين يسأل ومعك ورقة فئة خمسين وأنت تريد أن تعطيه عشرة فقط فهل يجوز أن تعطيه الخمسين وتقول أعطني أربعين هذا في الحقيقة لا يُقصد به التجارة ولا تتم الصدقة إلا به لأنه بين أمرين، إما أن يعطيك أربعين وتعطيه عشرة وإما أن تقول ما عندي عشرة وترد السائل فأظن والله أعلم أن مثل هذا لا بأس به لأنه لا يُقصد به التجارة ولا يُقصد به شيء من الدنيا إنما يُقصد به شيء للأخرة لكن لا وسيلة لنا إلا هذا فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبّلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : نعم. البيع والشراء والتأجير والاستئجار محرّم في المسجد لأنه يُنافي ما بُنيت المساجد من أجله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا وكذلك إنشاد الضالة بأن يضيع للإنسان شيء ثم يقف في المسجد يا جماعة من عيّن كذا وكذا هذا حرام لأن المساجد لم تُبنى لهذا.
وأما إذا وجد الإنسان لقطة وقال للناس مثلا من هي له فهذه أهْون مما إذا سأل عن الضائع ومع ذلك نقول أخرج إلى باب المسجد إلى الشارع وتكلّم فيما شئت ببيع شراء إنشاد ضالة، هذا هو الواجب نحو هذه المساجد لكن يبقى إشكال يقع عند كثير من الناس يمر بك مسكين يسأل ومعك ورقة فئة خمسين وأنت تريد أن تعطيه عشرة فقط فهل يجوز أن تعطيه الخمسين وتقول أعطني أربعين هذا في الحقيقة لا يُقصد به التجارة ولا تتم الصدقة إلا به لأنه بين أمرين، إما أن يعطيك أربعين وتعطيه عشرة وإما أن تقول ما عندي عشرة وترد السائل فأظن والله أعلم أن مثل هذا لا بأس به لأنه لا يُقصد به التجارة ولا يُقصد به شيء من الدنيا إنما يُقصد به شيء للأخرة لكن لا وسيلة لنا إلا هذا فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبّلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز الكلام عن البيع والشراء في المسجد بد... - ابن عثيمين
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- هل يجوز وفاء البيع والشراء داخل المسجد ؟ - ابن عثيمين
- من صور التسامح في البيع والشراء - ابن باز
- باب : ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد - ابن عثيمين
- باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه... - ابن عثيمين
- البيع بعد الشراء وقبله - اللجنة الدائمة
- البيع في المسجد - اللجنة الدائمة
- إذا كان البيع والشراء لصالح المسجد فهل يجوز... - ابن عثيمين
- حكم البيع والشراء في المسجد - ابن باز
- هل الكلام في المسجد من غير مصلحة كالبيع أو ا... - ابن عثيمين