ما يعرف باسم الملفي بين بعض القبائل لحل مشاكل الاعتداء التي ينشأ عنها دماء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18543 )
س: يحصل فيما بين أفراد القبائل سوء تفاهم، حيث يقوم بعض الأشخاص من أفراد القبيلة في حالة الغضب بالمضاربة فيما بينهم، فيحصل بينهم دم، وأثناء القضية يقوم الشيخ وأعيان القبيلة بما يسمى: (الملفى) على الشخص المعتدي للمعتدى عليه، والإصلاح فيما بينهما ، وأخذ ذبيحة أو ذبيحتين لتقديمها للمصاب وجماعته، ومعها بعض من النقود. هل هذا أي ما يسمى بالملفى جائز على القبيلة تدفعه بالتساوي، أم على الشخص الذي عمل المضاربة؟
ج: هذا العمل إذا كان من باب الإصلاح بين المتنازعين وبرضا واختيار المعتدى عليه فلا بأس به، وفاعله والساعي فيه مأجور على ذلك إن شاء الله. أما إذا كان هذا العمل من باب الإيجاب والإلزام للمعتدي، وإن لم يرضَ عُدَّ ذلك خرقًا لعادات القبيلة، فهذا أمر منكر، وإيجاب لشيء لم يوجبه الله على عباده، فلا يجوز العمل به، بل الواجب الرجوع في كل المنازعات والخصومات إلى المحاكم الشرعية؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ،
وقوله جل شأنه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يحصل فيما بين أفراد القبائل سوء تفاهم، حيث يقوم بعض الأشخاص من أفراد القبيلة في حالة الغضب بالمضاربة فيما بينهم، فيحصل بينهم دم، وأثناء القضية يقوم الشيخ وأعيان القبيلة بما يسمى: (الملفى) على الشخص المعتدي للمعتدى عليه، والإصلاح فيما بينهما ، وأخذ ذبيحة أو ذبيحتين لتقديمها للمصاب وجماعته، ومعها بعض من النقود. هل هذا أي ما يسمى بالملفى جائز على القبيلة تدفعه بالتساوي، أم على الشخص الذي عمل المضاربة؟
ج: هذا العمل إذا كان من باب الإصلاح بين المتنازعين وبرضا واختيار المعتدى عليه فلا بأس به، وفاعله والساعي فيه مأجور على ذلك إن شاء الله. أما إذا كان هذا العمل من باب الإيجاب والإلزام للمعتدي، وإن لم يرضَ عُدَّ ذلك خرقًا لعادات القبيلة، فهذا أمر منكر، وإيجاب لشيء لم يوجبه الله على عباده، فلا يجوز العمل به، بل الواجب الرجوع في كل المنازعات والخصومات إلى المحاكم الشرعية؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ،
وقوله جل شأنه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- معنى الاعتداء في الدعاء - ابن باز
- ما يعرف ب أيمان الوسية - اللجنة الدائمة
- اتفاق أفراد قبيلة على التعاون على تحمل ا... - اللجنة الدائمة
- من عادات بعض القبائل أخذ ثلث الدية - اللجنة الدائمة
- إذا حكـم القاضي وقبل المعتدى عليه فلا يج... - اللجنة الدائمة
- جريا على عادات القبائل من جمع الديات من... - اللجنة الدائمة
- تحكيم العادات القبلية في الخصومات - اللجنة الدائمة
- من عادات الجاهلية أنه إذا اعتدى شخص على... - اللجنة الدائمة
- يوجد قبائل تتحاكم إلى الأعراف في فض المن... - اللجنة الدائمة
- ما حكم العمل بأعراف القبائل وعاداتها؟ - ابن باز
- ما يعرف باسم الملفي بين بعض القبائل لحل... - اللجنة الدائمة