من عادات الجاهلية أنه إذا اعتدى شخص على آخر أولياء المعتدى عليه يأخذون الثأر من أحد أفراد قبيلته
اللجنة الدائمة
س: إننا يا سماحة الشيخ من قبائل إذا حدث فيها حوادث شجار أو اعتداءات عمد حدث فيها إراقة دماء (دون القتل) فإنه يحدث عندنا من العادات: أنه إذا اعتدى الجاني على المجني عليه وأراق دمه، فإن أهل المجني عليه يقومون بأخذ الثأر من أحد أفراد أسرة الجاني الأبرياء، حتى ولو لم يكن لهذا البريء علاقة بهذه الحادثة، كما أن الجهات الأمنية من الإمارة والشرطة قد قامت بدورها في هذه الحوادث، فما الحكم في هذه العادة المنتشرة بين الناس عندنا، وما توجيه سماحتكم في ذلك؟ سماحة المفتي: إننا طلبة العلم في قبائلنا نرى هذه الأمور منتشرة بين الناس عندنا، ونود معرفة الأحكام الشرعية في هذه المسائل لتوعية الناس بدينهم ونشر هذه الأحكام بينهم رغبة في الأجر والثواب، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: العادة المسؤول عنها عادة محرمة تتعين محاربتها والإنكار على من يعمل بمقتضاها؛ لأن قتل غير القاتل أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وإن كان من أقرب أقربائه من عادات الجاهلية، وهو من أشد أنواع الاعتداء، ولأن هذا القريب لم يرتكب ما يبيح دمه أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وجناية قريبه ينحصر أثرها عليه ولا يتعداه إلى
غيره، يقول عز وجل: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وهذه الآية عامة تندرج تحت عمومها المسألة المسؤول عنها، ويقول عليه الصلاة والسلام في شأن قتل غير القاتل من قبل أولياء المقتول: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه). ويجب القصاص على من قتل غير القاتل متى توفرت شروطه والمرجع في التمكين من استيفاء القصاص إلى ولي الأمر؛ لأن استيفاء القصاص دونه افتيات عليه.
ج: العادة المسؤول عنها عادة محرمة تتعين محاربتها والإنكار على من يعمل بمقتضاها؛ لأن قتل غير القاتل أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وإن كان من أقرب أقربائه من عادات الجاهلية، وهو من أشد أنواع الاعتداء، ولأن هذا القريب لم يرتكب ما يبيح دمه أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وجناية قريبه ينحصر أثرها عليه ولا يتعداه إلى
غيره، يقول عز وجل: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وهذه الآية عامة تندرج تحت عمومها المسألة المسؤول عنها، ويقول عليه الصلاة والسلام في شأن قتل غير القاتل من قبل أولياء المقتول: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه). ويجب القصاص على من قتل غير القاتل متى توفرت شروطه والمرجع في التمكين من استيفاء القصاص إلى ولي الأمر؛ لأن استيفاء القصاص دونه افتيات عليه.
الفتاوى المشابهة
- مسألة: من قتل دفاعا عن نفسه فطالبه أولياؤه ب... - ابن عثيمين
- أخذ القبيلة شيئا مما يدفع للمجني عليه من... - اللجنة الدائمة
- ما حكم استخدام السلاح إذا اعتدى شخص على أحد... - ابن عثيمين
- اشتراط أهل الدم في الصلح أن يتزوجوا بابن... - اللجنة الدائمة
- القبيلة تأخذ أكثر مما يعطى للمجني عليه م... - اللجنة الدائمة
- سؤاله يقول فيه هل إن الثأر حرام أم حلال ؟ - ابن عثيمين
- ما يعرف باسم الملفي بين بعض القبائل لحل... - اللجنة الدائمة
- حكم استعجال أحد أولياء الدم في القتل - ابن باز
- حكم أخذ أهل المقتول ثأرهم بأنفسهم - ابن عثيمين
- لماذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنسان بثأره من قاتل... - ابن باز
- من عادات الجاهلية أنه إذا اعتدى شخص على... - اللجنة الدائمة