من عادات بعض القبائل أخذ ثلث الدية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15745 )
س: يوجد لدينا عادة عند القبيلة وهي: أن كل من صار عليه حادث وأخذ أهله الدية أو العزاء تقوم القبيلة بمطالبة أهل الميت بدفع ثلث المبلغ إلى القبيلة ، وحجتهم أنها عادات أخذوها من الأجداد، وقد نصحناهم، فالبعض التزم والبعض مازال مصرًّا على هذه العادة، فما حكمها في نظر الشرع.
ج: الدية حق لورثة المقتول، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، قال تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ،
وما اعتاده بعض قبائلكم من أخذ ثلث الدية بحجة أن هذه عادتهم وعادة من قبلهم فهي عادة باطلة، وما يأخذونه لا يحل لهم؛ لأنه من أكل المال بالباطل، والعادات إذا كانت مخالفة للشرع يجب تركها والرجوع إلى حكم الشرع، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد لدينا عادة عند القبيلة وهي: أن كل من صار عليه حادث وأخذ أهله الدية أو العزاء تقوم القبيلة بمطالبة أهل الميت بدفع ثلث المبلغ إلى القبيلة ، وحجتهم أنها عادات أخذوها من الأجداد، وقد نصحناهم، فالبعض التزم والبعض مازال مصرًّا على هذه العادة، فما حكمها في نظر الشرع.
ج: الدية حق لورثة المقتول، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، قال تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ،
وما اعتاده بعض قبائلكم من أخذ ثلث الدية بحجة أن هذه عادتهم وعادة من قبلهم فهي عادة باطلة، وما يأخذونه لا يحل لهم؛ لأنه من أكل المال بالباطل، والعادات إذا كانت مخالفة للشرع يجب تركها والرجوع إلى حكم الشرع، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- جريا على عادات القبائل من جمع الديات من... - اللجنة الدائمة
- الثلث يشمل جميع ما خلف الميت بما في ذلك... - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل و... - ابن عثيمين
- من عادات بعض القبائل أخذ ثلث الدية - اللجنة الدائمة